الميرزا جواد التبريزي
52
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
قال : لا يجوز أن يبيع عيناً لا يملكها ويمضي ليشتريها ويسلّمها ، وبه قال الشافعي وأحمد ، ولا نعلم فيه خلافاً ، لقول النّبي صلى الله عليه وآله : « لا تبع ما ليس عندك » ولاشتمالها على الغرر ، فإنّ صاحبها قد لا يبيعها ، وهو غير مالك لها ولا قادر على تسليمها ، أمّا لو اشترى موصوفاً في الذمّة - سواء كان حالّاً أو مؤجّلًا - فإنّه جائز إجماعاً ، انتهى . وحكي عن المختلف أيضاً الإجماع على المنع أيضاً ، واستدلاله بالغرر وعدم القدرة على التّسليم ظاهر ، بل صريح في وقوع الاشتراء غير مترقّب لإجازة مجيز ،